أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )

515

أنساب الأشراف ( ط بيروت الأعلمي )

قال إبراهيم ، قال سفيان : كان الصفي في جميع الغنيمة قبل أن تقسم . وحدثني محمد بن حيان الحراني ، ثنا زهير ، عن مطرف قال : سمعت عامرا ، وسأله جرير بن زيد وإسماعيل بن أبي خالد عن سهم النبي صلى اللّه عليه وسلم والصفي ، قال : فتكرّه أن يخبرهما . / 249 / ثم قال : أما الصفي فغرّة كان يختارها النبي صلى اللَّه عليه وسلم من المغنم ، إن شاء فرسا ، وإن شاء جارية ، وإن شاء ما شاء . وأما السهم فسهمه مع المسلمين . فقلت لمطرف : كرجل منهم ؟ قال : نعم . قلت : سوى الخمس ؟ فقال : نعم . 1038 - حدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر قال : كان لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صفي من المغنم ، حضر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أو غاب ، قبل الخمس : عبد أو أمة أو سيف أو درع . فأخذ يوم بدر ذا الفقار ، ويوم قينقاع درعا ، وفي غزاة ذات الرقاع جارية ، وفي غزاة ذات المريسيع عبدا أسود يقال له رباح ، وفي يوم بني قريظة ريحانة بنت ( شمعون بن ) زيد ، وفي يوم خيبر صفية بنت حيىّ ، وفي يوم حنين فرسا أشقر . 1039 - حدثني القاسم بن سلام ، [ 1 ] ثنا عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن ابن أبي طلحة ، عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسّم على أربعة : فربع للَّه والرسول وذي القربى ، يعنى قرابة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ، فما كان للَّه وللنبي صلى اللَّه عليه وسلم ، فهو لذي القربى ، ولم يأخذ النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الخمس شيئا . والربع الثاني لليتامى . والربع الثالث للمساكين . والربع الرابع لأبناء السبيل .

--> [ 1 ] كتاب الأموال 834 .